وذكر الطبري: مع حكيم بن حزام بعد إسلامها إلى [ ص: 231 ] أبي سفيان مكة وقال: من دخل دار حكيم فهو آمن - وهي بأسفل مكة - ومن دخل دار فهو آمن - وهي بأعلى أبي سفيان مكة - فكان هذا أمانا منه لكل من لم يقاتل من أهل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه مكة.
ولهذا قال جماعة من أهل العلم منهم رحمه الله: إن الشافعي مكة مؤمنة وليست عنوة، والأمان كالصلح. ورأى أن أهلها مالكون رباعهم، فلذلك كان يجيز كراءها لأربابها، وبيعها وشراءها، لأن من أمن فقد حرم ماله ودمه وذريته وعياله. فمكة مؤمنة عند من قال بهذا القول، إلا الذين استثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة.
بمكة أو المنع منه مشهور معروف، وقد جاء في حديث عن وأكثر أهل العلم يرون أن فتح مكة عنوة، لأنها إنما أخذت بالخيل والركاب. والخلاف بين العلماء في جواز أخذ أجر المساكن من طريق عائشة إبراهيم بن مهاجر في مكة; أنها مناخ من سبق.