الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7077 ) فصل : ذكر القاضي أنه لا يكره للعادل قتل ذي رحمه الباغي ; لأنه قتل بحق ، فأشبه إقامة الحد عليه . وكرهت طائفة من أهل العلم القصد إلى ذلك . وهو أصح ، إن شاء الله تعالى ; لقول الله تعالى : { وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا } . وقال الشافعي : { كف النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة وعتبة عن قتل أبيه } . وقال بعضهم : لا يحل ذلك ; لأن الله تعالى أمر بمصاحبته بالمعروف ، وليس هذا من المعروف .

                                                                                                                                            فإن قتله ، فهل يرثه ؟ على روايتين ; إحداهما ، يرثه . هذا قول أبي بكر ، ومذهب أبي حنيفة ; لأنه قتل بحق ، فلم يمنع الميراث ، كالقصاص والقتل في الحج . والثانية : لا يرثه . وهو قول ابن حامد ، ومذهب الشافعي ; لعموم قوله عليه السلام : { ليس لقاتل شيء } . فأما الباغي إذا قتل العادل ، فلا يرثه . وهذا قول الشافعي . وقال أبو حنيفة : يرثه ; لأنه قتله بتأويل ، أشبه قتل العادل الباغي . ولنا أنه قتله بغير حق ، فلم يرثه ، كالقاتل خطأ ، وفارق ما إذا قتله العادل ، لأنه قتله بحق . وقال قوم : إذا تعمد العادل قتل قريبه ، فقتله ابتداء ; لم يرثه ، وإن قصد ضربه ، ليصير غير ممتنع ، فجرحه ، ومات من هذا الضرب ، ورثه ; لأنه قتله بحق . وهذا قول ابن المنذر . وقال : هو أقرب الأقاويل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية