( 7077 ) فصل : ذكر أنه القاضي ; لأنه قتل بحق ، فأشبه إقامة الحد عليه . وكرهت طائفة من أهل العلم القصد إلى ذلك . وهو أصح ، إن شاء الله تعالى ; لقول الله تعالى : { لا يكره للعادل قتل ذي رحمه الباغي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا } . وقال : { الشافعي كف النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة وعتبة عن قتل أبيه } . وقال بعضهم : لا يحل ذلك ; لأن الله تعالى أمر بمصاحبته بالمعروف ، وليس هذا من المعروف .
على روايتين ; إحداهما ، يرثه . هذا قول فإن قتله ، فهل يرثه ؟ أبي بكر ، ومذهب ; لأنه قتل بحق ، فلم يمنع الميراث ، كالقصاص والقتل في الحج . والثانية : لا يرثه . وهو قول أبي حنيفة ابن حامد ، ومذهب ; لعموم قوله عليه السلام : { الشافعي } . فأما ليس لقاتل شيء . وهذا قول الباغي إذا قتل العادل ، فلا يرثه . وقال الشافعي : يرثه ; لأنه قتله بتأويل ، أشبه قتل العادل الباغي . ولنا أنه قتله بغير حق ، فلم يرثه ، كالقاتل خطأ ، وفارق ما إذا قتله العادل ، لأنه قتله بحق . وقال قوم : إذا أبو حنيفة ; لم يرثه ، وإن قصد ضربه ، ليصير غير ممتنع ، فجرحه ، ومات من هذا الضرب ، ورثه ; لأنه قتله بحق . وهذا قول تعمد العادل قتل قريبه ، فقتله ابتداء . وقال : هو أقرب الأقاويل . ابن المنذر