( 7250 ) فصل : فأما مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمنع إقامة حد ولا قصاص ; لأن النص إنما ورد في حرم الله تعالى ، وحرم حرم المدينة دونه في الحرمة ، فلا يصح قياسه عليه . وكذلك سائر البقاع ، لا تمنع من استيفاء حق ، ولا إقامة حد ; لأن أمر الله تعالى باستيفاء الحقوق ، وإقامة الحد مطلق في الأمكنة والأزمنة ، خرج منها الحرم لمعنى لا يكفي في غيره ; لأنه محل الأنساك وقبلة المسلمين ، وفيه بيت الله المحجوج ، وأول بيت وضع للناس ، ومقام ، إبراهيم ، وآيات بينات ، فلا يلتحق به سواه ، ولا يقاس عليه ما ليس في معناه - والله أعلم - .