[ ص: 93 ] باب القطع في السرقة والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب ، فقول الله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } . وأما السنة ، فروت عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال { } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا } . متفق عليهما . في أخبار سوى هذين ، نذكرها إن شاء الله تعالى في مواضعها ، وأجمع المسلمون على إنما هلك من كان قبلكم ، بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه في الجملة . وجوب قطع السارق