، ولا قطع في القليل ، في قول الفقهاء كلهم ، إلا الشرط الثاني : أن يكون المسروق نصابا الحسن ، ، وداود وابن بنت الشافعي ، والخوارج ، قالوا : يقطع في القليل والكثير ; لعموم الآية ، ولما روى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } . متفق عليه . ولأنه سارق من حرز ، فتقطع يده ، كسارق الكثير . لعن الله السارق ، يسرق الحبل فتقطع يده ، ويسرق البيضة فتقطع يده
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . متفق عليه . وإجماع الصحابة على ما سنذكره . وهذا يخص عموم الآية ، والحبل يحتمل أن يساوي ذلك ، وكذلك البيضة ، يحتمل أن يراد بها بيضة السلاح ، وهي تساوي ذلك . واختلفت الرواية عن لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا في قدر النصاب الذي يجب القطع بسرقته ، فروى عنه أحمد أبو إسحاق الجوزجاني ، أنه ربع دينار من الذهب ، أو ثلاثة دراهم من الورق ، أو ما قيمته ثلاثة دراهم من غيرهما . وهذا قول ، مالك وإسحاق . وروى عنه ، أنه إن سرق من غير الذهب والفضة ، ما قيمته ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم قطع . فعلى هذا يقوم غير الأثمان بأدنى الأمرين ، من ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم . الأثرم
وعنه ، أن الأصل الورق ، ويقوم الذهب به ، فإن نقص ربع دينار عن ثلاثة دراهم ، لم يقطع سارقه . وهذا يحكى عن ، الليث . وقالت وأبي ثور عائشة : لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا . وروي هذا عن ، عمر ، وعثمان ، رضي الله عنهم . وبه قال الفقهاء السبعة ، وعلي ، وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي ، ، والشافعي ; لحديث وابن المنذر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } وقال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا . : تقطع اليد في درهم ، فما فوقه . وعن عثمان البتي ، أبي هريرة ، أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدا . وعن وأبي سعيد أن الخمس لا تقطع إلا في الخمس . وبه قال عمر ، سليمان بن يسار ، وابن أبي ليلى . [ ص: 95 ] وروي ذلك عن وابن شبرمة الحسن .
وقال : قطع أنس في مجن قيمته خمسة دراهم . رواه أبو بكر الجوزجاني بإسناده . وقال ، عطاء ، وأصحابه : لا تقطع اليد إلا في دينار ، أو عشرة دراهم ; لما روى وأبو حنيفة ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عمرو بن شعيب } . وروى لا قطع إلا في عشرة دراهم . قال : { ابن عباس } . وعن قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن ، قيمته دينار ، أو عشرة دراهم : لا تقطع اليد إلا في أربعين درهما . ولنا ما روى النخعي ، { ابن عمر } . متفق عليه . قال أن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم : هذا أصح حديث يروى في هذا الباب ، لا يختلف أهل العلم في ذلك . وحديث ابن عبد البر الأول يرويه أبي حنيفة ، وهو ضعيف ، والذي يرويه عن الحجاج بن أرطاة ضعيف أيضا . والحديث الثاني لا دلالة فيه على أنه لا يقطع بما دونه ، فإن من أوجب القطع بثلاثة دراهم ، أوجبه بعشرة ، ويدل هذا الحديث على أن العرض يقوم بالدراهم ; لأن المجن قوم بها ; ولأن ما كان الذهب فيه أصلا ، كان الورق فيه أصلا ، كنصب الزكاة ، والديات وقيم المتلفات . الحجاج
وقد روى ، أن سارقا سرق مجنا ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم ، أو ما يساوي ثلاثة دراهم ، فقطعه أنس . وأتي أبو بكر برجل قد سرق أترجة ، فأمر بها عثمان فأقيمت ، فبلغت قيمتها ربع دينار ، فأمر به عثمان فقطع . عثمان