الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7256 ) فصل : فإن سرق مصحفا ، فقال أبو بكر ، والقاضي : لا قطع فيه . وهو قول أبي حنيفة ; لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى ، وهو مما لا يجوز أخذ العوض عنه . واختار أبو الخطاب وجوب قطعه ، وقال : هو ظاهر كلام أحمد ، فإنه سئل عمن سرق كتابا فيه علم لينظر فيه ، فقال : كل ما بلغت قيمته ثلاثة دراهم فيه القطع . وهذا قول مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر ; لعموم الآية في كل سارق ; ولأنه متقوم ، تبلغ قيمته نصابا ، فوجب القطع بسرقته ، ككتب الفقه ، ولا خلاف بين أصحابنا في وجوب القطع بسرقة كتب الفقه والحديث وسائر العلوم الشرعية .

                                                                                                                                            فإن كان المصحف محلى بحلية تبلغ نصابا ، خرج فيه وجهان ، عند من لم ير القطع بسرقة المصحف ، أحدهما : لا يقطع . وهذا قياس قول أبي إسحاق بن شاقلا ، ومذهب أبي حنيفة ; لأن الحلي تابعة لما لا يقطع بسرقته ، أشبهت ثياب الحر . والثاني : يقطع . وهو قول القاضي ; لأنه سرق نصابا من الحلي ، فوجب قطعه ، كما لو سرقه منفردا . وأصل هذين الوجهين من سرق صبيا عليه حلي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية