الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7264 ) فصل : وإذا أجر داره ، ثم سرق منها مال المستأجر ، فعليه القطع . وبهذا قال الشافعي ، وأبو حنيفة . وقال صاحباه : لا قطع عليه ; لأن المنفعة تحدث في ملك الآجر ، ثم تنتقل إلى المستأجر . ولنا أنه هتك حرزا ، وسرق منه نصابا لا شبهة له ، فوجب القطع ، كما لو سرق من ملك المستأجر . وما قالاه لا نسلمه . ولو استعار دارا فنقبها المعير ، وسرق مال المستعير منها ، قطع أيضا . وبهذا قال الشافعي ، في أحد الوجهين . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه ; لأن المنفعة ملك له ، فما هتك حرز غيره ; ولأن له الرجوع متى شاء ، وهذا يكون رجوعا .

                                                                                                                                            ولنا ما تقدم في التي قبلها ، ولا يصح ما ذكره ، لأن هذا قد صار حرزا لمال غيره ، لا يجوز له الدخول إليه ، وإنما يجوز له الرجوع في العارية ، والمطالبة برده إليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية