( 7285 ) فصل : وإن ، أو مقطوعة الأصابع ، أو كانت يداه صحيحتين فقطعت اليسرى ، أو شلت قبل قطع يمناه ، لم تقطع يمناه ، على الرواية الأولى ، وتقطع على الثانية . وإن قطع يسراه قاطع متعمدا ، فعليه القصاص ; لأنه قطع طرفا معصوما . وإن قطعه غير متعمد ، فعليه ديته . ولا تقطع يمين السارق . وبه قال سرق من يده اليسرى مقطوعة ، أو شلاء ، وأصحاب الرأي . وفي قطع رجل السارق وجهان ; أصحهما : لا يجب ; لأنه لم يجب بالسرقة ، وسقوط القطع عن يمينه لا يقتضي قطع رجله ، كما لو كان المقطوع يمينه . والثاني : تقطع رجله ; لأنه تعذر قطع يمينه ، فقطعت رجله ، كما لو كانت اليسرى مقطوعة حال السرقة . وإن كانت يمناه صحيحة ، ويسراه ناقصة نقصا يذهب بمعظم نفعها ، مثل أن يذهب منها الإبهام أو الوسطى أو السبابة ، احتمل أن يكون كقطعها ، وينتقل إلى رجله . وهذا قول أصحاب الرأي . أبو ثور
واحتمل أن تقطع يمناه ; لأن له يدا ينتفع بها ، أشبه ما لو قطعت خنصرها . وإن كانت يداه صحيحتين ، ورجله اليمنى شلاء أو مقطوعة ، فلا أعلم فيها قولا لأصحابنا ، ويحتمل وجهين ; أحدهما : تقطع يمينه . وهو مذهب ; لأنه سارق له يمنى ، فقطعت عملا بالكتاب والسنة ; ولأنه سارق له يدان ، فتقطع يمناه . كما لو كانت المقطوعة رجله اليسرى . والثاني : لا يقطع منه شيء . وهو قول أصحاب الرأي ; لأن قطع يمناه يذهب بمنفعة المشي من الرجلين . فأما إن كانت رجله اليسرى شلاء ، ويداه صحيحتان ، قطعت يده اليمنى ; لأنه لا يخشى تعدي ضرر القطع إلى غير المقطوع ، وعلى قياس هذه المسألة : لو سرق ويده اليسرى مقطوعة ، أو شلاء لم يقطع منه شيء ; لذلك . وأنكر هذا الشافعي . وقال أصحاب الرأي : بقولهم هذا خالفوا كتاب الله بغير حجة . ابن المنذر