( 7291 ) فصل : وإن ، أو أن له فيه شبهة ، أو أن المالك أذن له في أخذها ، أو أنه سبلها ، لم يقطع ; لأننا تبينا أنه لم يجب ، بخلاف ما لو وهبه إياها ، فإن ذلك لا يمنع كون الحد واجبا . وإن أقر له بالعين ، سقط القطع أيضا ; لأن إقراره يدل على تقدم ملكه لها ، فيحتمل أن تكون له حال أخذها . والمنصوص عن أقر المسروق منه أن المسروق كان ملكا للسارق ، أو قامت به بينة ، أن القطع لا يسقط ; لأنه ملك تجدد سببه بعد وجوب القطع ، أشبه الهبة ; ولأن ذلك حيلة على إسقاط القطع بعد وجوبه ، فلم يسقط بها ، كالهبة . أحمد