( 7299 ) فصل : وإن ، فقال سرق صليبا من ذهب أو فضة ، يبلغ نصابا متصلا : لا قطع فيه . وهو قول القاضي . وقال أبي حنيفة : يقطع سارقه . وهو مذهب أبو الخطاب . ووجه المذهبين ما تقدم . والفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها ، أن التي قبلها له كسره بحيث لا تبقى له قيمة تبلغ نصابا ، وها هنا لو كسر الذهب والفضة بكل وجه لم تنقص قيمته عن النصاب ; ولأن الذهب والفضة جوهرهما غالب على الصنعة المحرمة ، فكانت الصناعة فيهما مغمورة بالنسبة إلى قيمة جوهرهما ، وغيرهما بخلافهما ، فتكون الصناعة غالبة عليه ، فيكون تابعا للصناعة المحرمة ، فأشبه الإناء . الشافعي
ولو إذا كان متكسرا ، فعليه القطع ; لأنه غير مجمع على تحريمه ، وقيمته بدون الصناعة المختلف فيها نصاب . وإن سرق إناء من ذهب أو فضة ، قيمته نصاب ، ففيه القطع ; لأن الإناء لا تحريم فيه ، وإنما يحرم عليه بنيته وقصده ، فأشبه ما لو سرق إناء معدا لحمل الخمر ، ووضعه فيه . وإن سرق سكينا معدة لذبح الخنازير ، أو سيفا يعده لقطع الطريق ، فقال سرق إناء فيه خمر يبلغ نصابا : يقطع . وهو مذهب أبو الخطاب ; لأنه سرق نصابا من حرز مثله ، لا شبهة له فيه . الشافعي
وقال غيره من أصحابنا : لا يقطع ; لأنه تبع لما لا قطع فيه ، فأشبه ما لو سرق مشتركا بينه وبين غيره . قال أبو إسحاق بن شاقلا : ولو ، فلا قطع فيه كذلك . ولو سرق إداوة أو إناء فيه ماء ، فعلم به ، فعليه القطع ، وإن لم يعلم به ، فلا قطع فيه ; لأنه لم يقصد سرقته ، فأشبه ما لو تعلق بثوبه . وقال سرق منديلا في طرفه دينار مشدود : يقطع ; لأنه سرق نصابا ، فأشبه ما لو سرق ما لم يعلم أن قيمته نصاب ، والفرق بينهما أنه علم بالمسروق هاهنا ، وقصد سرقته ، بخلاف الدينار ، فإنه لم يرده ، ولم يقصد أخذه ، فلا يؤاخذ به بإيجاب الحد عليه . الشافعي