( 7317 ) فصل : وإن ، فلا قطع على واحد منهما ; لأن الأول لم يسرق ، والثاني لم يهتك الحرز ، وإنما سرق من حرز هتكه غيره ، فأشبه ما لو نقب رجل وانصرف ، وجاء آخر فصادف الحرز مهتوكا فسرق منه . وإن نقب رجل ، وأمر غيره فأخرج المتاع ، فلا قطع أيضا على واحد منهما . وإن كان المأمور صبيا مميزا ; لأن المميز له اختيار فلا يكون آلة للآمر ، كما لو أمره بقتل إنسان فقتله ، [ ص: 122 ] وإن كان غير مميز ، وجب القطع على الآمر ; لأنه آلته . نقب أحدهما وحده ، ودخل الآخر وحده ، فأخرج المتاع
وإن ، أو أخذه وناوله للآخر خارجا من الحرز ، أو رمى به إلى خارج الحرز ، فأخذه الآخر ، فالقطع على الداخل وحده ; لأنه مخرج المتاع وحده مع المشاركة في النقب . وبهذا قال اشترك رجلان في النقب ، ودخل أحدهما فأخرج المتاع وحده ، الشافعي ، وأبو ثور . وقال وابن المنذر : لا قطع عليهما ; لأن الداخل لم ينفصل عن الحرز ويده على السرقة ، فلم يلزمه القطع ، كما لو أتلفه داخل الحرز ولنا أن المسروق خرج من الحرز ويده عليه ، فوجب عليه القطع ، كما لو خرج به ، ويخالف إذا أتلفه ; فإنه لم يخرجه من الحرز . أبو حنيفة