( 7742 ) مسألة ; قال : ( ومن ، لم يؤكل ، وإن ترك التسمية على [ ص: 310 ] الذبيحة عامدا ، لم تؤكل ، وإن تركها ساهيا ، أكلت ) أما الصيد فقد مضى القول فيه ، وأما الذبيحة فالمشهور من مذهب ترك التسمية على الصيد عامدا أو ساهيا ، أنها شرط مع الذكر ، وتسقط بالسهو . وروي ذلك عن أحمد . وبه قال ابن عباس ، مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة وإسحاق .
وممن أباح ما نسيت التسمية عليه ، ، عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن المسيب والحسن ، ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد ، ، وعن وربيعة ، أنها مستحبة غير واجبة في عمد ولا سهو . وبه قال أحمد ; لما ذكرنا في الصيد قال الشافعي : إنما قال الله تعالى : { أحمد ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } . يعني الميتة .
وذكر ذلك عن . ولنا ، قول ابن عباس : من نسي التسمية فلا بأس . وروى ابن عباس ، بإسناده عن سعيد بن منصور راشد بن ربيعة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ، إذا لم يتعمد } . ولأنه قول من سمينا ، ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفا .
وقوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } . محمول على ما تركت التسمية عليه عمدا ، بدليل قوله : { وإنه لفسق } . والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق . ويفارق الصيد ; لأن ذبحه في غير محل ، فاعتبرت التسمية تقوية له ، والذبيحة بخلاف ذلك .