الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7749 ) فصل : فإن كان أحد أبوي الكتابي ممن لا تحل ذبيحته ، والآخر ممن تحل ذبيحته ، فقال أصحابنا : لا يحل صيده ولا ذبيحته . وبه قال الشافعي إذا كان الأب غير كتابي ، وإن كان الأب كتابيا ففيه قولان ; أحدهما ، تباح . وهو قول مالك ، وأبي ثور .

                                                                                                                                            والثاني ، لا تباح ; لأنه وجد ما يقتضي التحريم ، والإباحة ، فغلب ما يقتضي التحريم ، كما لو جرحه مسلم ومجوسي ، وبيان وجود ما يقتضي التحريم ، أن كونه ابن مجوسي أو وثني يقتضي تحريم ذبيحته . وقال أبو حنيفة : تباح ذبيحته بكل حال ; لعموم النص ، ولأنه كتابي يقر على دينه ، فتحل ذبيحته ، كما لو كان ابن كتابيين .

                                                                                                                                            وأما إن كان ابن وثنيين أو مجوسيين ، فمقتضى مذهب الأئمة الثلاثة تحريمه ، ومقتضى مذهب أبي حنيفة حله ; لأن الاعتبار بدين الذابح ، لا بدين أبيه ، بدليل أن الاعتبار في قبول الجزية بذلك ، ولعموم النص والقياس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية