الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7778 ) مسألة ; قال : ( وإن كان جنبا ، جاز أن يسمي ويذبح ) وذلك أن الجنب تجوز له التسمية ، ولا يمنع منها ; لأنه إنما يمنع من القرآن ، لا من الذكر ، ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله ، وليست الجنابة أعظم من الكفر ، والكافر يسمي ويذبح ، وممن رخص في ذبح الجنب الحسن ، والحكم ، والليث ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                            قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا منع من ذلك . وتباح ذبيحة الحائض ; لأنها في معنى الجنب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية