( 7810 ) فصل : وعن في أحمد روايتان ; إحداهما : قال لا : يأكل ، إنما رخص في الثمار ، ليس الزرع . وقال : ما سمعنا في الزرع أن يمس منه . ووجهه أن الثمار خلقها الله تعالى للأكل رطبة ، والنفوس تتوق إليها ، والزرع بخلافها . والثانية : قال : يأكل من الفريك ; لأن العادة جارية بأكله رطبا ، أشبه الثمر . وكذلك الحكم في الباقلا ، والحمص ، وشبهه مما يؤكل رطبا . الأكل من الزرع
فأما الشعير ، وما لم تجر العادة بأكله : فلا يجوز الأكل منه . والأولى في الثمار وغيرها أن لا يأكل منها إلا بإذن ; لما فيه من الخلاف والأخبار الدالة على التحريم .