الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7828 ) فصل : فأما ما لا يعيش إلا في الماء ، كالسمك وشبهه ، فإنه يباح بغير ذكاة . لا نعلم في هذا خلافا ; لما ذكرنا من الأخبار . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : أحلت لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالسمك والجراد } . وقد صح أن أبا عبيدة وأصحابه وجدوا على ساحل البحر دابة ، يقال لها العنبر ، ميتة ، فأكلوا منها شهرا حتى سمنوا ، وادهنوا ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه ، فقال { : هو رزق أخرجه الله لكم ، فهل معكم من لحمه شيء تطعمونا } . متفق عليه .

                                                                                                                                            ( 7829 ) فصل : وكل صيد البحر مباح ، إلا الضفدع . وهذا قول الشافعي . وقال الشعبي : لو أكل أهلي الضفادع لأطعمتهم . وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : في كل ما في البحر قد ذكاه الله لكم . وعموم قوله تعالى { : أحل لكم صيد البحر وطعامه } . يدل على إباحة جميع صيده .

                                                                                                                                            وروى عطاء وعمرو بن دينار أنهما بلغهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : إن الله ذبح كل شيء في البحر لابن آدم } . فأما الضفدع : فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله . رواه النسائي . فيدل ذلك على تحريمه ، فأما التمساح : فقد نقل عنه ما يدل على أنه لا يؤكل .

                                                                                                                                            وقال الأوزاعي : لا بأس به لمن اشتهاه . وقال ابن حامد : لا يؤكل التمساح ولا الكوسج ; لأنهما يأكلان الناس . وقد روي عن إبراهيم النخعي وغيره : أنه قال : كانوا يكرهون سباع البحر ، كما يكرهون سباع البر .

                                                                                                                                            وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع . وقال أبو علي النجاد : ما حرم نظيره في البر ، فهو حرام في البحر ، ككلب الماء وخنزيره وإنسانه . وهو قول الليث ، إلا في كلب الماء ، فإنه يرى إباحة كلب البر والبحر . وقال أبو حنيفة : لا يباح إلا السمك . قال مالك : كل ما في البحر مباح ; لعموم قوله تعالى { : أحل لكم صيد البحر وطعامه . }

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية