( 7891 ) فصل : وإن . وقال نذر أضحية في ذمته ثم ذبحها ، فله أن يأكل منها : من أصحابنا من منع الأكل منها . وهو ظاهر كلام القاضي ، وبناه على الهدي المنذور . ولنا ، أن النذر محمول على المعهود ، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها ، والأكل منها ، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب ، وفارق الهدي الواجب بأصل الشرع ; لا يجوز الأكل منه ، فالمنذور محمول عليه ، بخلاف الأضحية . أحمد