( 7915 ) فصل : ، فإن كانتا من جنسين ، كالفرس والبعير ، لم يجز ; لأن البعير لا يكاد يسبق الفرس ، فلا يحصل الغرض من هذه المسابقة . وإن كانتا من نوعين ، كالعربي والبرذون ، أو البختي والعرابي ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يصح . ذكره ويشترط في الرهان أن تكون الدابتان من جنس واحد ; لأن التفاوت بينهما في الجري معلوم بحكم العادة ، فأشبها الجنسين . والثاني : يصح ، ذكره أبو الخطاب . وهذا مذهب القاضي ; لأنهما من جنس واحد ، وقد يسبق كل واحد منهما الآخر ، والضابط الجنس وقد وجد ، ويكفي في المظنة احتمال الحكمة ، ولو على بعد . الشافعي