[ ص: 385 ] كتاب الأيمان الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها ، الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقول الله سبحانه : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } . الآية ، وقال تعالى : { ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها } . وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف في ثلاثة مواضع ، فقال : { ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين } . وقال تعالى : { قل بلى وربي لتأتينكم } . والثالث : { قل بلى وربي لتبعثن } . وأما السنة : فقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } متفق عليه إني والله ، إن شاء الله ، لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها
وكان أكثر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ومصرف القلوب ، ومقلب القلوب " . ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آي وأخبار سوى هذين كثير ، وأجمعت الأمة على ، وثبوت أحكامها . ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه . ( 7940 ) فصل : مشروعية اليمين ، ولا تصح من غير مكلف ، كالصبي والمجنون والنائم ; لقوله عليه السلام : { وتصح من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين } . ولأنه قول يتعلق به وجوب حق ، فلم يصح من غير مكلف ، أو غير مكلف ؟ رفع القلم عن ثلاث . وبه قال ولا تنعقد يمين مكره ، مالك . وقال والشافعي : تنعقد ; لأنها يمين مكلف ، فانعقدت ، كيمين المختار . أبو حنيفة
ولنا ما روى أبو أمامة ، ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { وواثلة بن الأسقع ليس على مقهور يمين } . ولأنه قول حمل عليه بغير حق ، فلم يصح ككلمة الكفر .