وهو قول ، مالك وإسحاق ، ; لأنه يحتمل القسم بالله تعالى وبغيره ، فلم تكن يمينا حتى يصرفه بنيته إلى ما تجب به الكفارة . وقال وابن المنذر : ليس بيمين وإن نوى . وروي نحو ذلك عن الشافعي ، عطاء والحسن ، والزهري ، ، وقتادة ; لأنها عريت عن اسم الله وصفته ، فلم تكن يمينا ، كما لو قال : أقسمت وأبي عبيد بالبيت .
ولنا ، أنه قد ثبت لها عرف الشرع والاستعمال ، فإن أبا بكر قال : أقسمت عليك يا رسول الله ، لتخبرني بما أصبت مما أخطأت . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { أبا بكر } . رواه لا تقسم يا أبو داود . وقال للنبي صلى الله عليه وسلم : أقسمت [ ص: 404 ] عليك يا رسول الله ، لتبايعنه . فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : { العباس } . أبررت قسم عمي ، ولا هجرة
وفي كتاب الله تعالى : { إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله } إلى قوله { اتخذوا أيمانهم جنة } . فسماها يمينا ، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما .
وقالت ، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم : عاتكة بنت عبد المطلب
حلفت لئن عادوا لنصطلمنهم لجاءوا تردى حجرتيها المقانب
وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل :فآليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا
قلنا : إنما يحمل على القسم المشروع ، ولهذا لم يكن هذا مكروها ، ولو حمل على القسم بغير الله ، كان مكروها ، ولو كان مكروها لم يفعله أبو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبر النبي صلى الله عليه وسلم قسم حين أقسم عليه . العباس