( 7995 ) فصل ، ولا ينفعه الاستثناء بالقلب . في قول عامة أهل العلم ; منهم ويشترط أن يستثني بلسانه الحسن ، ، والنخعي ، ومالك ، والثوري والأوزاعي ، ، والليث ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة ، ولا نعلم لهم مخالفا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وابن المنذر } . والقول هو النطق ، ولأن اليمين لا تنعقد بالنية ، فكذلك الاستثناء . وقد روي عن من حلف ، فقال : إن شاء الله : إن كان مظلوما فاستثنى في نفسه ; رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه . أحمد
فهذا في حق الخائف على نفسه ; لأن يمينه غير منعقدة أو لأنه بمنزلة المتأول ، وأما في حق غيره فلا . ( 7996 ) فصل : واشترط أن يقصد الاستثناء ، فلو أراد الجزم ، فسبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد ، أو كانت عادته جارية بالاستثناء ، فجرى لسانه على العادة من غير قصد ، لم يصح ; لأن اليمين لما لم ينعقد من غير قصد ، فكذلك الاستثناء . القاضي
وهذا مذهب . وذكر بعضهم أنه لا يصح الاستثناء حتى يقصده مع ابتداء يمينه ، فلو حلف غير قاصد للاستثناء ، ثم عرض له بعد فراغه من اليمين فاستثنى لم ينفعه . ولا يصح ; لأن هذا يخالف عموم الخبر ، [ ص: 414 ] فإنه قال : { الشافعي } ولأن لفظ الاستثناء يكون عقيب يمينه ، فكذلك نيته من حلف ، فقال : إن شاء الله لم يحنث