( 7999 ) فصل : وإن ، لزمه الشرب ، فإن تركه حتى مضى اليوم حنث ، وإن لم يشأ زيد لم يلزمه يمين ، فإن لم تعلم مشيئته لغيبة أو جنون أو موت ، انحلت اليمين ; لأنه لم يوجد الشرط . وإن قال : والله لا أشرب ، إلا أن يشاء زيد فقد منع نفسه الشرب إلا أن توجد مشيئة زيد فإن شاء فله الشرب ، وإن لم يشأ لم يشرب ، وإن خفيت مشيئته لغيبة أو موت أو جنون ، لم يشرب ، وإن شرب حنث ; لأنه منع نفسه إلا أن توجد المشيئة ، فلم يكن له أن يشرب قبل وجودها . قال : والله لأشربن اليوم ، إن شاء زيد . فشاء زيد
وإن قال : والله لأشربن ، إلا أن يشاء زيد . فقد ألزم نفسه الشرب إلا أن يشاء زيد أن لا يشرب ; لأن الاستثناء ضد المستثنى منه ، والمستثنى منه إيجاب لشربه بيمينه ، فإن شرب قبل مشيئة زيد بر . وإن قال زيد : قد شئت أن لا يشرب . انحلت اليمين ; لأنها معلقة بعدم مشيئته لترك الشرب ، ولم تتقدم ، فلم يوجد شرطها . وإن قال : قد شئت أن يشرب . أو : ما شئت أن لا يشرب . لم تنحل اليمين ; لأن هذه المشيئة غير المستثناة ، فإن خفيت مشيئته ، لزمه الشرب لأنه علق وجوب الشرب بعدم المشيئة ، وهي معدومة بحكم الأصل .
وإن حنث ، وإن شرب قبل مشيئته ، لم يحنث ; لأن الامتناع من الشرب معلق بمشيئته ، ولم تثبت مشيئته ، فلم يثبت الامتناع ، بخلاف التي قبلها . وإن خفيت مشيئته ، فهي في حكم المعدومة . والمشيئة في هذه المواضع أن يقول بلسانه . قال : والله لا أشرب اليوم ، إن شاء زيد . فقال زيد : قد شئت أن لا تشرب . فشرب