( 8000 ) مسألة ; قال : وإذا ، فأكثر الروايات عن استثنى في الطلاق والعتاق ، رحمه الله ، أنه توقف عن الجواب . وقد قطع في موضع ، أنه لا ينفعه الاستثناء يعني إذا أبي عبد الله . فقد توقف قال لزوجته : أنت طالق ، إن شاء الله . أو لعبده : أنت حر ، إن شاء الله في الجواب ; لاختلاف الناس فيها ، وتعارض الأدلة ، وفي موضع قطع أنه لا ينفعه الاستثناء فيهما . قال ، في رواية أحمد إسحاق بن منصور : من [ ص: 415 ] وحنبل . لم يحنث ، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق . قال حلف ، فقال : إن شاء الله : قال : لأنهما ليسا من الأيمان . وبه قال حنبل ، مالك والأوزاعي ، والحسن ، . وقتادة
وقال ، طاوس وحماد ، والشافعي ، وأصحاب الرأي : يجوز الاستثناء فيهما ; لقول النبي : صلى الله عليه وسلم { وأبو ثور } . ولأنه علق الطلاق والعتاق بشرط لم يتحقق وجوده ، فلم يقعا ، كما لو علقه بمشيئة من حلف ، فقال : إن شاء الله لم يحنث زيد ، ولم تتحقق مشيئته ولنا ، أنه أوقع الطلاق والعتاق في محل قابل ، فوقع ، كما لو لم يستثن ، والحديث إنما تناول الأيمان ، وليس هذا بيمين ، إنما هو تعليق على شرط . قال : إنما ورد التوقيف بالاستثناء في اليمين بالله - تعالى ، وقول المتقدمين : الأيمان بالطلاق والعتاق . إنما جاء على التقريب ، والاتساع ولا يمين في الحقيقة إلا بالله - تعالى ، وهذا طلاق وعتاق . وقد ذكرنا هذه المسألة في الطلاق بأبسط من هذا . ابن عبد البر