( 8078 ) فصل : وإن حلف لا يساكن فلانا ، فالحكم في الاستدامة على ما ذكرنا في الحلف على السكنى . وإن ، لم يحنث ; لزوال المساكنة . وإن انتقل أحدهما ، وبقي الآخر ، رجع إلى بيته بيمينه أو إلى سببها ، وما دلت عليه قرائن أحواله في المحلوف على المساكنة فيه ، فإن عدم ذلك كله ، حنث . وهذا قول سكنا في دار واحدة ، وكل واحد في بيت ذي باب وغلق . مالك
وقال : إن الشافعي ، فهما متساكنان ; لأن الصغيرة مسكن واحد ، وإن كانت كبيرة ، إلا أن أحدهما في البيت ، والآخر في الصفة ، أو كانا في صفتين أو بيتين ليس على أحدهما غلق ، دون صاحبه ، فهما متساكنان . [ ص: 28 ] وإن كانت الدار صغيرة ، فليسا متساكنين ; لأن كل واحد منهما ينفرد بمسكنه دون الآخر ، فأشبها المتجاورين كل واحد منهما ينفرد بمسكنه . كانا في بيتين ، كل واحد منهما له غلق ، أو كانا في خان
ولنا ، أنهما في دار واحدة ، فكانا متساكنين ، كالصغيرة ، وفارق المتجاورين في الدارين ، فإنهما ليسا متساكنين ، ويمينه على نفي المساكنة ، لا على المجاورة . ولو ، لم يحنث ; لأنهما غير متساكنين . وإن كانا في دار واحدة حالة اليمين ، فخرج أحدهما منها ، وقسماها حجرتين ، وفتحا لكل واحدة منهما بابا ، وبينهما حاجز ، ثم سكن كل واحد منهما في حجرة ، حنث ; لأنهما تساكنا قبل انفراد إحدى الدارين من الأخرى وهذا قول تشاغلا ببناء الحاجز بينهما ، وهما متساكنان . ولا نعلم فيه خلافا ( 8079 ) . الشافعي
فصل : وإن . وقسماها حجرتين ، وبنيا بينهما حائطا ، وفتح كل واحد منهما لنفسه بابا ، ثم سكنا فيهما ، لم يحنث ، لما ذكرنا في التي قبلها . وهذا قول حلف : لا ساكنت فلانا في هذه الدار ، الشافعي ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي . وقال وأبي ثور : لا يعجبني ذلك . ويحتمله قياس المذهب ; لكونه عين الدار ، فلا ينحل بتغيرها ، كما لو حلف لا يدخلها فصارت نصا . والأول أصح ; لأنه لم يساكنه فيها ، لكون المساكنة في الدار لا تحصل مع كونهما دارين ، ، وفارق الدخول ، فإنه دخلها متغيرة . مالك