الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8803 ) فصل : وإن وصى بمال الكتابة لرجل ، وبرقبته لآخر ، صحت الوصيتان ; فإن أدى إلى صاحب المال ، أو أبرأه منه ، عتق . قال أصحابنا : وتبطل وصية صاحب الرقبة . ويحتمل أن لا تبطل ، ويكون الولاء له ; لأنه أقامه مقام نفسه في استحقاق الرقبة ، ولو لم يوص بها لكان الولاء له ، فإذا وصى بها كان الولاء لمن وصى له بها ، ولأنه لو وصى له بالمكاتب مطلقا ، لكان الولاء له ، فكذلك إذا وصى برقبته ; لأن الولاء يستفاد من الوصية بالرقبة دون الوصية بالمال . وإن عجز ، فسخ صاحب الرقبة كتابته ، وكان رقيقا له ، وبطلت الوصية بالمال . وإن كان صاحب المال قد قبض من كتابته شيئا ، فهو له . وإن اختلفا في فسخ الكتابة عند العجز [ ص: 390 ] قدم قول صاحب الرقبة ; لأنه يقوم مقام الورثة ، على ما بيناه فيما تقدم . وقياس هذه المسألة ، أنه لو وصى لرجل برقبة المكاتب دون مال الكتابة ، أنه لا يصح ; لأن الوصية بالرقبة دون المال صحيحة ، فيما إذا وصى بها لرجل وحده ، وأوصى بالمال لآخر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية