( 8804 ) فصل : وإذا ، لم تصح الوصية ; لأنه لا شيء في ذمته . وإن قال : وصيت لك بما أقبضه من مال الكتابة . صح ; لأن الكتابة الفاسدة يؤدى فيها المال ، كما يؤدى في الصحيحة . وإن وصى برقبة المكاتب ، صح ; لأن الوصية برقبة المكاتب تصح في الكتابة الصحيحة ، ففي الفاسدة أولى . كانت الكتابة فاسدة ، فأوصى لرجل بما في ذمة المكاتب