( 8081 ) مسألة ; قال : ( ولو ولم يمكنه الامتناع ، لم يحنث ) نص عليه حلف لا يدخل دارا ، فحمل فأدخلها ، هذا ، في رواية أحمد أبي طالب . وهو قول الشافعي ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه خلافا [ ص: 29 ] وذلك لأن الفعل غير موجود منه ، ولا منسوب إليه . وإن حمل بأمره ، فأدخلها ، حنث ; لأنه دخل مختارا ، فأشبه ما لو دخل راكبا . وإن حمل بغير أمره ، ولكنه أمكنه الامتناع فلم يمتنع ، حنث أيضا ; لأنه دخلها غير مكره ، فأشبه ما لو حمل بأمره . وأبي ثور
وقال : في الحنث وجهان ; أحدهما ، لا يحنث ; لأنه لم يفعل الدخول ، ولم يأمر به ، فأشبه ما لو لم يمكنه الامتناع . ومتى دخل باختياره ، حنث ، سواء كان ماشيا ، أو راكبا ، أو محمولا ، أو ألقى نفسه في ماء فجره إليها ، أو سبح فيه فدخلها ، وسواء دخلها من بابها ، أو تسور حائطها ، أو دخل من طاقة فيها ، أو نقب حائطا ، ودخل من ظهرها ، أو غير ذلك . أبو الخطاب
( 8082 ) فصل : وإن لم يحنث ، في أحد الوجهين ، وهو أحد ، قولي أكره بالضرب ونحوه على دخولها ، فدخلها ، . وفي الآخر يحنث . وهو قول أصحاب الرأي ، ونحوه قول الشافعي . لأنه فعل ما حلف على تركه ودخلها . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { النخعي } . ولأنه دخلها مكرها ، فأشبه ما لو حمل مكرها . عفي لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه