( 8112 ) فصل : فإن [ ص: 41 ] بر بالقليل والكثير ، في قول حلف لا يكلمه زمنا ، أو وقتا ، أو دهرا ، أو عمرا ، أو مليا ، أو طويلا ، أو بعيدا ، أو قريبا ، ومذهب أبي الخطاب ; لأن هذه الأسماء لا حد لها في اللغة ، وتقع على القليل والكثير ، فوجب حمله على أقل ما تناوله اسمه ، وقد يكون القريب بعيدا بالنسبة إلى ما هو أقرب منه ، وقريبا بالنسبة إلى ما هو أبعد منه ، ولا يجوز التحديد بالتحكم ، وإنما يصار إليه بالتوقيف ، ولا توقيف هاهنا ، فيجب حمله على اليقين ، وهو أقل ما يتناوله الاسم . الشافعي
وقال ابن أبي موسى : الزمان ثلاثة أشهر . وقال طلحة العاقولي : الحين والزمان والعمر واحد ; لأنهم لا يفرقون في العادة بينهما ، والناس يقصدون بذلك التبعيد ، فلو حمل على القليل ، حمل على خلاف قصد الحالف . والدهر يحتمل أنه كالحين أيضا لهذا المعنى . وقال في " بعيد " و " مليء " ، " وطويل " : هو أكثر من شهر .
وهذا قول ; لأن ذلك ضد القليل ، فلا يجوز حمله على ضده . ولو حمل العمر على أربعين عاما ، كان حسنا ; لقول الله - تعالى مخبرا عن نبيه عليه السلام : { أبي حنيفة فقد لبثت فيكم عمرا من قبله } . وكان أربعين سنة ، فيجب حمل الكلام عليه ، ولأن العمر في الغالب لا يكون إلا مدة طويلة ، فلا يحمل على خلاف ذلك .
( 8113 ) فصل : فإن . فذلك على الأبد ; لأن ذلك بالألف واللام ، وهي للاستغراق فتقتضي الدهر كله . حلف لا يكلمه الدهر ، أو الأبد ، أو الزمان