الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8117 ) فصل : ومن حلف لا يبيع ثوبه بعشرة ، فباعه بها أو بأقل منها ، حنث . وإن باعه بأكثر منها ، لم يحنث . وقال الشافعي لا يحنث إذا باعه بأقل ; لأنه لم يتناوله يمينه . ولنا ، أن العرف في هذا أن لا يبيعه بها ، ولا بأقل منها ، بدليل أنه لو وكل في بيعه إنسانا ، وأمره أن لا يبيعه بعشرة ، لم يكن له بيعه بأقل منها ، ولأن هذا تنبيه على امتناعه من بيعه بما دون العشرة ، والحكم يثبت بالبينة ، كثبوته باللفظ . إن حلف : لا اشتريته بعشرة . فاشتراه بأقل ، لم يحنث .

                                                                                                                                            وإن اشتراه بها أو بأكثر ، حنث ; لما ذكرنا . ومقتضى مذهب الشافعي ، أن لا يحنث إذا اشتراه بأكثر منها ; لأن يمينه لم تتناوله لفظا . ولنا ، أنها تناولته عرفا وتنبيها ، فكان حانثا ، كما لو حلف : ما له علي حبة .

                                                                                                                                            فإنه يحنث إذا كان له عليه أكثر منها ، ويبرأ بيمينه مما زاد عليها ، كبراءته منها . قيل لأحمد رجل إن حلف لا ينقص هذا الثوب عن كذا . قال : قد أخذته ، ولكن هب لي كذا . قال : هذا حيلة . قيل له : فإن قال البائع : بعتك بكذا ، وأهب لفلان شيئا آخر . قال هذا كله ليس بشيء . فكرهه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية