القسم السابع ، كصوم أمس ، فهذا لا ينعقد ، ولا يوجب شيئا لأنه لا يتصور انعقاده ، ولا الوفاء به ، ولو حلف على فعله لم تلزمه كفارة ، فالنذر أولى ، وعقد الباب في صحيح المذهب ، أن النذر كاليمين ، وموجبه موجبها ، إلا في لزوم الوفاء به ، إذا كان قربة وأمكنه فعله ; ودليل هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأخت نذر المستحيل ، عقبة ، { } . وفي رواية : " فلتصم ثلاثة أيام " . قال لما نذرت المشي فلم تطقه ولتكفر يمينها : إليه أذهب . أحمد
وعن عقبة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . أخرجه كفارة النذر كفارة اليمين . وقول مسلم للتي نذرت ذبح ولدها : كفري يمينك . ولأنه قد ثبت أن حكمه حكم اليمين في أحد أقسامه ، وهو نذر اللجاج ، فكذلك سائره ، في سوى ما استثناه الشرع . ابن عباس