الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8176 ) فصل : وإذا نذر الصدقة بمعين من ماله ، أو بمقدر ، كألف ، فروي عن أحمد أنه يجوز ثلثه ; لأنه مال نذر الصدقة به ، فأجزأه ثلثه ، كجميع المال .

                                                                                                                                            والصحيح في المذهب لزوم الصدقة بجميعه ; لأنه منذور ، وهو قربة ، فيلزمه الوفاء به ، كسائر المنذورات ، ولعموم قوله تعالى : { يوفون بالنذر } . وإنما خولف هذا في جميع المال ; للأثر فيه ، ولما في الصدقة بجميع المال من الضرر اللاحق به ، اللهم إلا أن يكون المنذور هاهنا يستغرق جميع المال ، فيكون كنذر ذلك . ويحتمل أنه إن كان المنذور ثلث المال فما دون ، لزمه وفاء نذره ، وإن زاد على الثلث ، لزمه الصدقة بقدر الثلث منه ; لأنه حكم يعتبر فيه الثلث ، فأشبه الوصية به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية