( 8185 ) فصل : إذا البلد الحرام ، أو بقعة منه ، نذر المشي إلى كالصفا والمروة وأبي قبيس ، أو موضع في الحرم ، لزمه الحج أو عمرة . نص عليه . وبه قال أحمد . وقال الشافعي : لا يلزمه إلا أن ينذر المشي إلى أبو حنيفة الكعبة ، أو إلى مكة . وقال ، أبو يوسف إن نذر المشي إلى ومحمد الحرم ، أو إلى المسجد الحرام كقولنا ، وفي باقي الصور كقول ولنا ، أنه نذر المشي إلى موضع من أبي حنيفة الحرم أشبه النذر إلى مكة .
فأما إن نذر المشي إلى غير الحرم ، كعرفة ، ومواقيت الإحرام ، وغير ذلك ، لم يلزمه ذلك ، ويكون كنذر المباح . وكذلك إن نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة ، لم يلزمه إتيانه . وإن نذر الصلاة فيه ، لزمه الصلاة دون المشي ، ففي أي موضع صلى أجزأه ; لأن الصلاة لا تخص مكانا دون مكان ، فلزمته الصلاة دون الموضع . ولا نعلم في هذا خلافا إلا عن ، فإنه قال : لو نذر صلاة أو صياما بموضع ، لزمه فعله في ذلك الموضع ، ومن الليث . قال نذر المشي إلى مسجد ، مشى إليه : ولم يوافقه على ذلك أحد من الفقهاء ; وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الطحاوي المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى . } متفق عليه . لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ،
ولو لزمه المشي إلى مسجد بعيد لشد الرحل إليه ; ولأن العبادة لا تختص بمكان دون مكان ، فلا يكون فعلها فيما نذر فعلها فيه قربة ، فلا تلزمه بنذره ، وفارق ما لو نذر العبادة في يوم بعينه ، لزمه فعلها فيه ; لأن الله - تعالى - عين لعبادته زمنا ووقتا معينا ، ولم يعين لها مكانا وموضعا ، والنذور مردودة إلى أصولها في الشرع ، فتعينت بالزمان دون المكان .