( 8256 ) فصل : ولا يقبل ، وقال الجرح والتعديل من النساء : يقبل ; لأنه لا يعتبر فيه لفظ الشهادة ، فأشبه الرواية ، وأخبار الديات . ولنا ، أنها شهادة فيما ليس بمال ، ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال ، فأشبه الشهادة في القصاص . وما ذكروه غير مسلم . أبو حنيفة