( 8268 ) فصل : فأما فحرام بلا خلاف . قال الله تعالى { الرشوة في الحكم ، ورشوة العامل ، أكالون للسحت } قال الحسن ، ، في تفسيره : هو الرشوة . وقال : إذا قبل القاضي الرشوة ، بلغت به إلى الكفر وروى وسعيد بن جبير قال : { عبد الله بن عمرو } قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ورواه ، وزاد : " في الحكم " . ورواه أبو هريرة أبو بكر ، في " زاد المسافر " ، وزاد : " والرائش " وهو السفير بينهما .
ولأن المرتشي إنما يرتشي ليحكم بغير الحق ، أو ليوقف الحكم عنه ، وذلك من أعظم الظلم . قال : سألت مسروق عن السحت ، أهو الرشوة في الحكم ؟ قال : لا ، { ابن مسعود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } و { الظالمون } و { الفاسقون } ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمة ، فيهدي لك ، فلا تقبل . وقال : قال قتادة كعب : الرشوة تسفه الحليم ، وتعمي عين الحكيم . فأما الراشي فإن رشاه ليحكم له بباطل ، أو يدفع عنه حقا ، فهو ملعون ، وإن رشاه ليدفع ظلمه ، ويجزيه على واجبه ، فقد قال ، عطاء ، والحسن : لا بأس أن يصانع عن نفسه . قال وجابر بن زيد : ما رأينا في زمن جابر بن زيد زياد أنفع لنا من الرشا .
ولأنه يستنقذ ماله كما يستنقذ الرجل أسيره . فإن ارتشى الحاكم ، أو قبل هدية ليس له قبولها ، فعليه ردها إلى أربابها ; لأنه أخذها بغير حق ، فأشبه المأخوذ بعقد فاسد . ويحتمل أن يجعلها في بيت المال ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن اللتبية بردها على أربابها . وقد قال : إذا أهدى البطريق لصاحب الجيش عينا أو فضة ، لم تكن له دون سائر الجيش . قال أحمد أبو بكر : يكونون فيه سواء .