( 8287 ) مسألة ، قال : . قبل قوله ، وأمضي ذلك الحق وبهذا قال وإذا عزل ، فقال : كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق إسحاق .
قال : ويحتمل أن لا يقبل قوله . وقول القاضي في فروع هذه المسألة يقتضي أن لا يقبل قوله هاهنا ، وهو قول أكثر الفقهاء ; لأن من لا يملك الحكم ، لا يملك الإقرار به ، كمن أقر بعتق عبد بعد بيعه . ثم اختلفوا ، فقال أبو الخطاب الأوزاعي ، وابن المنذر : هو بمنزلة الشاهد ، إذا كان معه شاهد آخر ، قبل . وابن أبي ليلى
وقال أصحاب الرأي : لا يقبل إلا شاهدان سواه ، يشهدان بذلك . وهو ظاهر مذهب ; لأن شهادته على فعل نفسه لا تقبل . ولنا ، أنه لو كتب إلى غيره ، ثم عزل ، ووصل الكتاب بعد عزله ، لزم المكتوب إليه قبول كتابه بعد عزل كاتبه ، فكذلك هاهنا . ولأنه أخبر بما حكم به ، وهو غير متهم ، فيجب قبوله ، كحال ولايته . الشافعي