الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8287 ) مسألة ، قال : وإذا عزل ، فقال : كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق . قبل قوله ، وأمضي ذلك الحق وبهذا قال إسحاق .

                                                                                                                                            قال أبو الخطاب : ويحتمل أن لا يقبل قوله . وقول القاضي في فروع هذه المسألة يقتضي أن لا يقبل قوله هاهنا ، وهو قول أكثر الفقهاء ; لأن من لا يملك الحكم ، لا يملك الإقرار به ، كمن أقر بعتق عبد بعد بيعه . ثم اختلفوا ، فقال الأوزاعي ، وابن المنذر وابن أبي ليلى : هو بمنزلة الشاهد ، إذا كان معه شاهد آخر ، قبل .

                                                                                                                                            وقال أصحاب الرأي : لا يقبل إلا شاهدان سواه ، يشهدان بذلك . وهو ظاهر مذهب الشافعي ; لأن شهادته على فعل نفسه لا تقبل . ولنا ، أنه لو كتب إلى غيره ، ثم عزل ، ووصل الكتاب بعد عزله ، لزم المكتوب إليه قبول كتابه بعد عزل كاتبه ، فكذلك هاهنا . ولأنه أخبر بما حكم به ، وهو غير متهم ، فيجب قبوله ، كحال ولايته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية