( 8398 ) فصل : ترد شهادته وروايته حتى يتوب ، والقاذف في الشتم إذا لم تكمل البينة ، تقبل روايته دون شهادته . وحكي عن والشاهد بالزنى ، أن شهادته لا ترد . ولنا ، أن الشافعي لم يقبل شهادة عمر ، وقال له : تب ، أقبل شهادتك . وروايته مقبولة ، ولا نعلم خلافا في قبول رواية أبي بكرة ، مع رد أبي بكرة شهادته . عمر