( 8416 ) فصل : ولو ، كان للشاهدين أن يشهدا بما سمعاه منهما ، ولم يسقط ذلك شرطهما ; لأن للشاهد أن يشهد بما سمعه أو علمه ، وذلك قد حصل له ، سواء أشهده أو سمعه ، وكذلك يشهدان على العقود بحضورها ، وعلى الجنايات بمشاهدتها ، ولا يحتاجان إلى إشهاد . وبهذا قال حضر شاهدان حسابا بين اثنين ، شرطا عليهما أن لا يحفظا عليهما شيئا ، ابن سيرين ، ومالك ، والثوري . والشافعي