( 8428 ) فصل : وإن ، لم يقبل منه ، ولم يكن له ملازمة خصمه . نص عليه طلب المدعي حبس المدعى عليه ، أو إقامة كفيل به إلى أن تحضر بينته البعيدة ; لأنه لم يثبت له قبله حق يحبس به ، ولا يقيم به كفيلا ، ولأن الحبس عذاب ، فلا يلزم معصوما لم يتوجه عليه حق ، ولأنه لو جاز ذلك ، لتمكن كل ظالم من حبس من شاء من الناس بغير حق . أحمد
وإن كانت بينته قريبة ، فله ملازمته حتى يحضرها ; لأن ذلك من ضرورة إقامتها ، فإنه لو لم يتمكن من ملازمته ، لذهب من مجلس الحاكم ، ولا تمكن إقامتها إلا بحضرته ، ولأنه لما تمكن من إحضاره مجلس الحاكم ليقيم البينة عليه ، تمكن من ملازمته فيه حتى تحضر البينة . وتفارق البينة البعيدة ، أو من لا يمكن حضورها ، فإن إلزامه الإقامة إلى حين حضورها يحتاج إلى حبس ، أو ما يقوم مقامه ، ولا سبيل إليه .