[ ص: 222 ] فصل : وكذلك الحكم في كل شهادة على قول ، فالحكم فيه كالحكم في البيع إلا النكاح فإنه كالفعل الواحد . فإذا ، لم تكمل الشهادة ، في قولهم جميعا ; لأن النكاح أمس غير النكاح اليوم ، فلم يشهد بكل واحد من العقدين إلا شاهد واحد ، فلم يثبت ، كما لو كانت الشهادة على فعل ، وكذلك القذف ، فإنه لا تكمل الشهادة إلا أن يشهدا على قذف واحد . شهد أحدهما أنه تزوجها أمس ، وشهد الآخر أنه تزوجها اليوم