( 8484 ) مسألة ; قال : ( ومن ادعى شهادة عدل ، فأنكر أن تكون عنده ، ثم شهد بها بعد ذلك وقال : كنت أنسيتها . قبلت منه ) . وجملة ذلك أن ، وقال : كنت أنسيتها . قبلت ، ولم ترد شهادته . وبهذا قال العدل إذا أنكر أن تكون عنده شهادة ، ثم شهد بها ، الثوري ، والشافعي وإسحاق ولا أعلم فيه مخالفا ; وذلك لأنه يجوز أن يكون نسيها ، وإذا كان ناسيا لها ، فلا شهادة عنده ، فلا نكذبه مع إمكان صدقه . ولا يشبه هذا إذا ما قال : لا بينة لي . ثم أتى ببينة ، حيث لا تسمع ; فإن ذلك إقرار منه على نفسه بعدم البينة ، والإنسان يؤاخذ بإقراره ، وقول الشاهد : لا شهادة عندي . ليس بإقرار ; فإن الشهادة ليست له ; إنما هي حق عليه ، فيكون منكرا لها ، فإذا اعترف بها ، كان إقرارا بعد الإنكار ، وهو مسموع ، بخلاف الإنكار بعد الإنكار ، ولأن الناسي للشهادة لا شهادة له عنده ، فهو صادق في إنكاره ، فإذا ذكرها ، صارت عنده ، فلا تنافي بين القولين ، وصار هذا كمن أنكر أن يكون عنده شهادة قبل أن يستشهد ، ثم استشهد بعد ذلك ، فصارت عنده ، بخلاف من أنكر أن له بينة ، فإنه لا يخرج عن أن يكون له بينة بنسيانها .