[ ص: 278 ] كتاب العتق العتق في اللغة : الخلوص . ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير ، أي خالصتها ، وسمي البيت الحرام عتيقا ; لخلوصه من أيدي الجبابرة . وهو في الشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الرق . يقال : عتق العبد ، وأعتقته أنا ، وهو عتيق ، ومعتق . والأصل فيه الكتاب ، والسنة ، والإجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى : { فتحرير رقبة } .
وقال الله تعالى : { فك رقبة } . وأما السنة فما روى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو هريرة } . متفق عليه . في أخبار كثيرة سوى هذا . وأجمعت الأمة على من أعتق رقبة مؤمنة ، أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار ، حتى إنه ليعتق باليد اليد ، وبالرجل الرجل ، وبالفرج الفرج . صحة العتق ، وحصول القربة به