( 8654 ) فصل : في قول أكثر أهل العلم ، يروى ذلك عن ويعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال . ، علي . وبه قال وابن عمر ، شريح ، وابن سيرين والحسن ، ، وسعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، ومكحول والزهري ، ، وقتادة وحماد ، ، وأهل ومالك المدينة ، وأهل والثوري العراق ، ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
وروي عن ، ابن مسعود ، ومسروق ، ومجاهد ، والنخعي ، أنه يعتق من رأس المال ; لأنه عتق فينفذ من رأس المال ، كالعتق في الصحة ، وعتق أم الولد . ولنا أنه تبرع بعد الموت ، فكان من الثلث ، كالوصية ، ويفارق العتق في الصحة ، فإنه لم يتعلق به حق غير المعتق فينفذ في الجميع ، كالهبة المنجزة . وقد نقل وسعيد بن جبير عن حنبل ، أنه يعتق من رأس المال . وليس عليها عمل ، قال أحمد أبو بكر : هذا قول قديم رجع عنه إلى ما نقله الجماعة . أحمد