( 8689 ) مسألة : قال : ( وإذا ، بطل تدبيره ) . إنما يبطل تدبيره بقتله سيده لمعنيين ، أحدهما : أنه قصد استعجال العتق بالقتل المحرم ، فعوقب بنقيض قصده ، وهو إبطال التدبير ، كمنع الميراث بقتل الموروث ، ولأن العتق فائدة تحصل بالموت ، فتنتفي بالقتل ، كالإرث والوصية . والثاني ، أن التدبير وصية فتبطل بالقتل ، كالوصية بالمال . ولا يلزم على هذا عتق أم الولد ; لكونه آكد ، فإنها صارت بالاستيلاد بحال لا يمكن نقل الملك فيها بحال ، ولذلك لم يجز بيعها ، ولا هبتها ، ولا رهنها ، ولا الرجوع عن ذلك بالقول ، ولا غيره ، والإرث نوع من النقل ، فلو لم تعتق بموت سيدها لانتقل الملك فيها إلى الوارث ، ولا سبيل إليه ، بخلاف المدبر ، ولأن سبب حرية أم الولد الفعل والبعضية التي حصلت بينها وبين سيدها بواسطة ولدها ، وهذا آكد من القول ، ولهذا انعقد استيلاد المجنون ، ولم ينفذ إعتاقه ولا تدبيره ، وسرى حكم استيلاد المعسر إلى نصيب شريكه ، بخلاف الإعتاق ، وعتقت من رأس المال ، والتدبير لا ينفذ إلا في الثلث ، ولا يملك الغرماء إبطال عتقها وإن كان سيدها مفلسا ، بخلاف المدبر ، ولا يلزم من الحكم في موضع ، تأكد الحكم فيما دونه ، كما لم يلزم إلحاقه به في هذه المواضع التي افترقا فيها . قتل المدبر سيده
إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين كون القتل عمدا ، أو خطأ ، كما لا فرق بين ذلك في حرمان الإرث ، وإبطال وصية القاتل .