الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8697 ) فصل : وكتابة المريض صحيحة ، فإن كان مرض الموت المخوف ، اعتبر من ثلثه ; لأنه بيع ماله بماله ، فجرى مجرى الهبة ، وكذلك يثبت الولاء على المكاتب ; لكونه معتقا ، فإن خرج من الثلث ، كانت الكتابة لازمة ، وإن لم يخرج من الثلث ، لزمت الكتابة في قدر الثلث ، وسائره موقوف على إجازة الورثة ، فإن أجازت ، جازت ، وإن ردتها ، بطلت . وهذا قول الشافعي . وقال أبو الخطاب ، في " رءوس المسائل " : تجوز الكتابة من رأس المال ; لأنه عقد معاوضة ، أشبه البيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية