( 8697 ) فصل : ، فإن كان مرض الموت المخوف ، اعتبر من ثلثه ; لأنه بيع ماله بماله ، فجرى مجرى الهبة ، وكذلك يثبت الولاء على المكاتب ; لكونه معتقا ، فإن خرج من الثلث ، كانت الكتابة لازمة ، وإن لم يخرج من الثلث ، لزمت الكتابة في قدر الثلث ، وسائره موقوف على إجازة الورثة ، فإن أجازت ، جازت ، وإن ردتها ، بطلت . وهذا قول وكتابة المريض صحيحة . وقال الشافعي ، في " رءوس المسائل " : تجوز الكتابة من رأس المال ; لأنه عقد معاوضة ، أشبه البيع . أبو الخطاب