( 8701 ) الفصل الثالث : أنه لا يعتق قبل أداء جميع الكتابة ، قال ، في أحمد . قال : لا يعتق إلا نصف المائة . وقد روي عن عبد بين رجلين ، كاتباه على ألف ، فأدى تسعمائة ، ثم أعتق أحدهما نصيبه ، وابنه ، عمر ، وزيد بن ثابت وعائشة ، وسعيد بن المسيب والزهري ، أنهم قالوا : . رواه عنهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . وبه قال الأثرم القاسم وسالم ، وسليمان بن يسار ، وعطاء ، وقتادة ، والثوري ، وابن شبرمة ، ومالك والأوزاعي ، ، وإسحاق وأصحاب الرأي . والشافعي
وروي ذلك عن أم سلمة . وروى سعيد ، بإسناده عن ، قال : { أبي قلابة } . وبإسناده عن كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم - لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار ، أن عطاء كاتب غلاما على ألف دينار ، فأدى إليه تسعمائة دينار ، وعجز عن مائة دينار ، فرده ابن عمر في الرق . ، ابن عمر
وذكر أبو بكر والقاضي أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة ، وعجز عن ربعها عتق ; لأنه يجب رده إليه ، فلا يرد إلى الرق بعجزه عنه ، لأنه عجز عن أداء حق هو له ، لا حق للسيد ، فلا معنى لتعجيزه فيما يجب رده إليه . وأبو الخطاب
وقال رضي الله عنه : يعتق منه بقدر ما أدى . لما روى علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عباس } رواه إذا أصاب المكاتب حدا ، أو ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه ، ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر ، وما بقي دية عبد الترمذي ، وقال حديث حسن . وروي عن ، عمر رضي الله عنهما ، أنه إذا أدى الشطر ، فلا رق عليه . وعلي
وروي ذلك عن . النخعي
وقال رضي الله عنه : إذا أدى قدر قيمته ، فهو غريم . وقضى به عبد الله بن مسعود . وقال شريح الحسن ، في المكاتب : إذا عجز استسعى بعد العجز سنتين .
ولنا ، ما روى سعيد ، ثنا ، عن هشيم ، عن حجاج ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب } . وعن أيما رجل كاتب غلامه على مائة أوقية ، فعجز عن عشر أواق ، فهو رقيق ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب } . رواه المكاتب عبد ما بقي عليه درهم أبو داود ، ولأنه عوض عن المكاتب ، فلا يعتق قبل أدائه ، كالقدر المتفق عليه ، ولأنه لو أعتق بعضه ، لسرى إلى باقيه ، كما لو باشره بالعتق ، فإن العتق لا يتبعض في الملك .
فأما حديث ، فمحمول على مكاتب لرجل مات ، وخلف ابنين فأقر أحدهما بكتابته ، وأنكر الآخر ، فأدى إلى المقر ، أو ما أشبهها من الصور ، جمعا بين الأخبار ، وتوفيقا بينهما وبين القياس . ابن عباس
ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } دليل على اعتبار جميع ما [ ص: 340 ] يؤدى ، ويجوز أن يتوقف العتق على أداء الجميع ، وإن جاز رد بعضه إليه ، كما لو قال : إذا أديت إلي ألفا ، فأنت حر ، ولله علي رد ربعها إليك . فإنه لا يعتق قبل أداء جميعها ، وإن وجب عليه رد بعضها . إذا كان لإحداكن مكاتب ، فملك ما يؤدي ، فلتحتجب منه