( 8705 ) فصل : وإذا ، فماله لسيده ، إلا أن يشترطه المكاتب . وإن كانت له سرية أو ولد ، فهو لسيده . وبهذا قال كاتب العبد ، وله مال ، الثوري ، والحسن بن صالح ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف . وقال والشافعي الحسن : ، وعطاء ، والنخعي وسليمان بن موسى ، وعمرو بن دينار ، ، ومالك ، في المكاتب : ماله له . ووافقنا وابن أبي ليلى ، عطاء وسليمان بن موسى ، ، والنخعي وعمرو بن دينار ، ، في الولد ، واحتج لهم بما روى ومالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عمر } . من أعتق عبدا ، وله مال ، فالمال للعبد
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . متفق عليه . من باع عبدا ، وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع
والكتابة بيع ، ولأنه باعه نفسه ، فلم يدخل معه غيره ، كولده وأقاربه ، ولأنه هو وماله كانا لسيده ، فإذا وقع العقد على أحدهما ، بقي الآخر على ما كان عليه ، كما لو باعه لأجنبي . وحديثهم ضعيف ، قد ذكرنا ضعفه .