( 8721 ) فصل : ، على ما أسلفناه من الخلاف ، سواء كان القاتل السيد أو الأجنبي . ولا قصاص على قاتله الحر لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . فإن كان القاتل سيده ولم يخلف وفاء انفسخت الكتابة ، وعاد ما في يده إلى سيده ، ولم يجب عليه شيء ; لأنه لو وجب لوجب له . فإن قيل : فالقاتل لا يستحق بالقتل شيئا من تركة المقتول . قلنا : هاهنا لا يرجع إليه مال المكاتب ميراثا ، بل بحكم ملكه عليه ، لزوال الكتابة ، وإنما يمنع القاتل الميراث خاصة ، ألا ترى أن من له دين مؤجل ، إذا قتل من عليه الحق ، حل دينه ؟ وفي رواية : وأم الولد إذا قتلت سيدها عتقت . وإن كان المكاتب قد خلف وفاء ، وقلنا : إن الكتابة [ ص: 348 ] تنفسخ بموته . فالحكم كذلك . وإن قلنا : لا تنفسخ بموته . فله القيمة على سيده تصرف إلى ورثته ، كما لو كانت الجناية على بعض أطرافه في حياته . وقتل المكاتب كموته في انفساخ الكتابة
فإن كان الوفاء يحصل بإيجاب القيمة ، ولا يحصل بدونها ، وجبت ، كما لو خلف وفاء ; لأن دية المقتول كتركته ، في قضاء ديونه منها ، وانصرافها إلى وراثه بينهم على فرائض الله تعالى . ولا فرق ، فيما ذكرنا ، بين أن يخلف وارثا ، أو لا يخلف وارثا .
وذكر ، أنه إذا لم يخلف وارثا سوى سيده ، لم تجب القيمة عليه بحال . القاضي
ولنا ، أن من لا وارث له ، يصرف ماله إلى المسلمين ولا حق لسيده فيه ; لأن صرفه إلى سيده بطريق الإرث ، والقاتل لا ميراث له . وإن كان القاتل أجنبيا ، وجبت القيمة لسيده ، إلا في الموضع الذي لا تنفسخ الكتابة ، فإنها تجب لورثته . والله أعلم .