( 8723 ) مسألة : قال : ( وولاؤه لسيده ، وإن عجز ، فهو عبد لسائر الورثة ) ، أما إذا عجز ، ورد في الرق ، فإنه يكون عبدا لجميع الورثة ، كما لو لم يكن مكاتبا ; لأنه من مال موروثهم ، فكان بينهم كسائر المال ، وأما إذا أدى مال الكتابة ، وعتق ، فقال : يكون ولاؤه لمكاتبه ، يختص به عصباته دون أصحاب الفروض . وهذا قول أكثر الفقهاء . وهو اختيار الخرقي أبي بكر . ونقله ، عن إسحاق بن منصور ، رحمه الله ، أحمد وإسحاق . وروى ، حنبل ، عن أبيه ، قال : اختلف الناس في وصالح بن أحمد ، فقال بعض الناس : الولاء للرجال والنساء . المكاتب يموت سيده ، وعليه بقية من كتابته
وقال بعض الناس : لا ولاء للنساء ; لأن هذا إنما هو دين على المكاتب ، ولا يرث النساء من الولاء إلا ما كاتبن ، أو أعتقن . ولكل وجه . والذي أراه ويغلب علي أنهن يرثن ; وذلك لأن المكاتب لو عجز بعد وفاة السيد ، رد رقيقا . وهذا قول ، طاوس والزهري ، وذلك لأن المكاتب انتقل إلى الورثة بموت المكاتب ، فكان ولاؤه لهم ، كما لو انتقل إلى المشتري ، ولأنه يؤدي إلى الورثة ، فكان ولاؤه ، لهم كما لو أدى إلى المشتري .
ووجه الأول أن السيد هو المنعم بالعتق ، فكان الولاء له كما لو أدى إليه ، ولأن الورثة إنما ينتقل إليهم ما بقي للسيد ، وإنما بقي للسيد دين في ذمة المكاتب ، والفرق بين الميراث والشراء ، أن السيد نقل حقه في البيع باختياره ، فلم يبق له فيه حق من وجه ، والوارث يخلف الموروث ويقوم مقامه ، ويبني على ما فعله موروثه ، ولا ينتقل إليه شيء أمكن بقاؤه لموروثه ، والولاء مما أمكن بقاؤه للموروث ، فوجب أن لا ينتقل عنه .