الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8735 ) فصل : والمكاتب محجور عليه في ماله ، فليس له استهلاكه ، ولا هبته . وبهذا قال الحسن ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، ولا أعلم فيه مخالفا ; لأن حق سيده لم ينقطع عنه ، لأنه قد يعجز ، فيعود إليه ، ولأن القصد من الكتابة تحصيل العتق بالأداء ، وهبة ماله تفوت ذلك . وإن أذن فيه سيده ، جاز . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ; لأنه يفوت المقصود بالكتابة . وعن الشافعي فيه كالمذهبين .

                                                                                                                                            ولنا أن الحق لا يخرج عنهما ، فجاز باتفاقهما ، كالراهن والمرتهن . فأما الهبة بالثواب ، فلا تصح . وقال الشافعي ، في أحد قوليه : تصح ; لأن فيها معاوضة .

                                                                                                                                            ولنا ، أن الاختلاف في تقدير الثواب ، يوجب الغرر فيها ، ولأن عوضها يتأخر ، فتكون كالبيع نسيئة . وإن أذن فيها السيد ، جازت . وإن وهب لسيده ، جاز ; لأن قبوله الهبة إذن فيها . وكذلك إن وهب لابن سيده الصغير .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية