( 8799 ) فصل : فأما ، فلا يصح . وبهذا قال بيع الدين الذي على المكاتب من نجومه ، أبو حنيفة ، والشافعي . وقال وأبو ثور ، عطاء وعمرو بن دينار ، : يصح ; لأن السيد يملكها في ذمة المكاتب ، فجاز بيعها ، كسائر أمواله . ولنا ، أنه دين غير مستقر ، فلم يجز بيعه ، كدين السلم ، ودليل عدم الاستقرار ، أنه معرض للسقوط بعجز المكاتب ، ولأنه لا يملك السيد إجبار العبد على أدائه ، ولا إلزامه بتحصيله ، فلم يجز بيعه ، كالعدة بالتبرع ، ولأنه غير مقبوض ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض فإن باعه ، فالبيع باطل ، وليس للمشتري مطالبة المكاتب بتسليمه إليه ، ولا الرجوع بالثمن على البائع ، إن كان دفعه إليه . فإن سلم المكاتب إلى المشتري نجومه ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يعتق ; لأن البيع تضمن الإذن في القبض ، فأشبه قبض الوكيل . ومالك
والثاني ، لا يعتق ; لأنه لم يستنبه في القبض ، وإنما قبض لنفسه بحكم البيع الفاسد ، فكان القبض أيضا فاسدا ، ولم يعتق ، بخلاف وكيله ، فإنه استنابه . ولو صرح بالإذن فليس بمستنيب له في القبض ، وإنما إذنه بحكم المعاوضة ، فلا فرق بين التصريح وعدمه . فإن قلنا : يعتق بالأداء برئ المكاتب من مال الكتابة ، ويرجع السيد على المشتري بما قبضه ; لأنه كالنائب عنه . فإن كان من جنس الثمن ، وكان قد تلف ، تقاصا بقدر أقلهما ، ورجع ذو الفضل بفضله . وإن قلنا : لا يعتق بذلك . فمال الكتابة باق على المكاتب ، ويرجع المكاتب على المشتري بما دفعه إليه ، ويرجع المشتري على البائع . فإن سلمه المشتري إلى البائع ، لم يصح التسليم ; لأنه قبضه بغير إذن المكاتب ، فأشبه ما لو أخذه من ماله بغير إذنه . فإن كان من غير جنس مال الكتابة تراجعا بما لكل واحد منهما على الآخر .
وإن باعه ما أخذه بماله في ذمته ، وكان مما يجوز البيع فيه ، جاز إذا كان ما قبضه السيد ، باقيا ، وإن كان قد تلف ، ووجبت قيمته ، وكانت من جنس مال الكتابة ، تقاصا ، وإن كان المقبوض من جنس مال الكتابة ، فتحاسبا به ، جاز .